Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 571

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ٢٦ - باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له

وعن علي بن حجر، عن هشيم بإسناد الترمذي، وهو الصواب من حديث هشيم، وهشيم لم يتابع على قوله: "لا يتوارث أهل ملتين" وعن أحمد بن حرب الموصلي، عن القاسم بن يزيد، عن سفيان -وهو الثوري- وعن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر كلاهما عن عبد الله بن عيسى، عن علي بن حسين، عن أسامة بن زيد به، ولم يذكر: عمرو ابن عثمان. وأخرجه ابن ماجه أيضًا من طريق سفيان بن عيينة به (¬١).

وفي الباب أحاديث أُخر:

أحدُها: حديث جابر ﵁: أن النبي ﷺ قال: "لا يرث المسلم النصراني، إلا أن يكون عبده أو أمته" أخرجه النسائي وصححه الحاكم وأعله ابن حزم بعنعنة أبي الزبير، عن جابر كعادته (¬٢).

وسيأتي من غير طريقه، وأعله ابن القطان بمحمد بن عمرو اليافعي الذي في سنده وقال: إنه مجهول الحال (¬٣).

قلت: هذا غريب! فقد روى عن ابن جريج وغيره، وعنه ابن وهب، وأخرج له مسلم في "صحيحه"، وذكره ابن حبان في "ثقاته"، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: شيخ (¬٤)، وقال الحاكم: (صحيح الحديث) (¬٥). قال ابن عدي: له مناكير (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 571 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.