Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 572

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ٢٦ - باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له

وقال ابن يونس: روى عنه ابن وهب وحده بغرائب. وقال الدارقطني بعد أن أخرجه: المحفوظ وقفُهُ. قال: وفي حديث أبي غسان، عن شريك، عن أشعث -يعني: ابن طلق-، عن جابر رفعه "لا يرث أهل الكتاب ولا يورثوا، إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته" (¬١).

ثانيها: حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا ترث ملَّةٌ ملةً، ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة، إلا أمتي فإنه تجوز شهادتهم على من سواهم" أخرجه الدارقطني من حديث عمر بن راشد بن شجرة، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا (به لفظ ابن عياش، إلا أنه قال في حديثه عن أبي هريرة) (¬٢): أحسب، وشك، وعمر بن راشد ليس بالقوي (¬٣).

وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: من الناس من يرويه عن ابن راشد، عن يحيى، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ لم يذكر شكًّا.

ثالثها: حديث عبد الله بن عمرو، أخرجه الدارقطني من حديث الضحاك بن عثمان ومخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال رسول الله ﷺ: "لا يتوارث أهل ملتين شتى مختلفين" (¬٤).

قال ابن عبد البر: رواه جماعة من الثقات عن عمرو.

وقال هشيم، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة ﵁ عن رسول الله ﷺ (¬٥)، وصرح البيهقي في

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 572 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.