Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 578

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ٢٦ - باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له

وقول الجماعة أصح؛ لأنه إنما يستحقه من حين الموت؛ لقوله ﵇: "لا يرث الكافر المسلم" فإذا انتقل ملك المسلم عن ماله إلى من هو على دينه ثبت ملكه لمن ورثه من المسلمين، ولا يجوز إزالة ملكه إلا بحجة.

فصل:

واختلفوا في معنى هذا الحديث في ميراث المرتد على قولين: أحدهما: أن ماله -إذا قتل عليها- فيء في بيت مال المسلمين، وهو قول زيد بن ثابت (¬١)، وبه قال ابن أبي ليلى (¬٢) وربيعة (¬٣) ومالك (¬٤) والشافعي (¬٥) وأبو ثور (¬٦) وأحمد (¬٧) وجماعة فقهاء الحجاز (¬٨)، كما ذكره أبو عمر (¬٩)، وحجتهم ظاهر القرآن في قطع ولاية المؤمنين من الكفار، وعموم حديث أسامة، ولم يخص مرتدًّا من غيره، وحديث عدي بن زيد عن ثابت بن أبي أنيسة، عن يزيد بن البراء، عن أبيه، قال: لقيني عمي فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل نكح امرأة أبيه أضربُ عنقه، وآخذ ماله. وفي حديث خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه: أنه ﵇ بعث أباه -جد

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 578 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.