Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 579

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ٢٦ - باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له

معاوية- إلى رجل عرس بامرأة أبيه فأمره فضرب عنقه وخمس ماله. وضرب الرقبة وتخميس المال لا يكون إلا على المرتد (¬١).

قال الشافعي: وقد روي أن معاوية كنب إلى زيد بن ثابت وابن عباس يسألهما عن ميراث المرتد فقالا: لبيت المال. يعنيان أنه فيء (¬٢).

وقال أبو حنيفة (¬٣) والثوري وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين (¬٤) والأوزاعي وإسحاق: يرثه ورثته المسلمون، (وهو قول علي (¬٥) وابن مسعود (¬٦) وسعيد بن المسيب (¬٧) والحسن (¬٨) والشعبي والحكم) (¬٩) (¬١٠).

قال يحيى بن آدم: وهو قول جماعتنا، وتأولوا الحديث بالكافر، الذي يقر على دينه، فأما المرتد فلا دين له يقر عليه، وقالوا: قرابة المرتد مسلمون، وقد جمعوا القرابة والإِسلام فهم أولى. وضعف أحمد بن حنبل حديث علي (¬١١)، كما قاله ابن بطال.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 579 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.