Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 580

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ٢٦ - باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له

وقال أصحاب مالك والشافعي: لو صح عن علي، فإنما جعل ميراث المرتد لقرابته المسلمين لما رأى فيهم من الحاجة، وكانوا ممن يستحق ذلك في جماعة المسلمين من بيت مالهم، ولم يمكن عموم جماعة المسلمين بميراثه، فجعل لورثته على هذا الوجه، لا على أنه (ورثهم) (¬١) منه على طريق الميراث (¬٢).

قال ابن عبد البر: ولا يرث المرتد أحدًا من مسلم ولا كافر، وروى الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني قال: أُتي عليٌّ بالمستورد العجلي، وقد ارتد فعرض عليه الإسلام (فأبى) (¬٣)، فضرب عنقه وجعل ميراثه لورثته من المسلمين (¬٤)، وهو قول ابن مسعود ورواه -أعني: أثر علي- ابن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن سليمان، ورواه يزيد بن هارون أيضًا عن الحجاج، عن الحكم، عن علي، قال البيهقي: ورواه عن علي أيضًا ابن عبيد بن الأبرص وعبد الملك بن (عمير) (¬٥) والشعبي.

وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن مهدي، عن جرير قال: كتب عمر بن عبد العزيز في ميراث المرتد أنه لورثته من المسلمين (¬٦)، ورواه أيضًا عن الحسن والحكم والشعبي، وقد سلف.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 580 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.