Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 583

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ٢٧ - باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني

٢٧ - باب مِيرَاثِ العَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ

كذا في الأصول، بزيادة: من انتفى من ولده. وأسقطها ابن بطال (¬١) وابن التين، وفي بعض النسخ: باب: إثم من انتفى من ولده (¬٢).

ولم يدخل تحت ذلك حديثًا، وكأنه أحال في (إثم من انتفى من ولده) على ما سلف، ومذهب العلماء -فيما حكاه ابن بطال- أن العبد النصراني إذا مات فماله للسيد؛ لأن ملك العبد غير صحيح ولا مستقر؛ فالمال إنما يأخذه السيد؛ لأنه ماله وملكه، لا أنه يستحقه من طريق الميراث، وإنما يستحق بطريق الميراث ما كان ملكًا لمن يورث عنه.

قال: وأما المكاتب النصراني فإن مات قبل أداء كتابته، نُظِرَ فإن كان في ماله وفاء لباقي كتابته أخذ ذلك مولاه الذي كاتبه، وإن فضلت من ماله فضلة كانت لمن كوتب معه إن كانوا على دينه، فإن لم يكن معه أحد في الكتابة لم يرث ذلك السيد وكان لبيت المال.

وقال الطبري: اتفق فقهاء الحجاز والعراق والشام وغيرهم: أن من أعتق عبدًا نصرانيًّا، فمات العبد وله مال أن ميراثه لبيت المال. وقال ابن سيرين: لو كان عبدًا ما ورثه فكيف هذا (¬٣)؟

وقال ابن التين: المكاتب النصراني يرثه سيده؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم، وهذا مذهب عمر وابن زيد وعائشة، وبه يقول أهل المدينة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 583 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.