Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 584

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ٢٧ - باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني

وقال ابن عباس: إذا كوتب عتق، أدى أو لم يؤد، وقال ابن مسعود: إذا أدى نصف كتابته كان حرًّا، وهو غريم.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: للسيد (نفسه) (¬١) كتابته، والفضل بعد ذلك بين ورثته. وإن لم يكن فيهم من يستكمل المال كان ما فضل بعدُ لسيده.

فصل:

والنصراني يعتقه مسلم فيموت ويخلف مالاً ولا ورثة له، فميراثه للمسلمين.

وقال ابن سيرين: لو كان عبدًا ما ورثه فكيف هذا؟ وهذا منه خلاف للجماعة، في أنه يرث بالرق، فإن كان له ورثة، فاختلف فيمن يرثه على ثمانية أقوال، فقال مالك -وهو اختيار ابن القاسم والقاضي في "معونته"-: يرثه جميع ورثته، وقيل: يرثه الولد خاصة، وقيل: والإخوة والعصبة، وقال مرة: ميراثه للمسلمين، وعنه أيضًا: يرثه ولده ووالده خاصة. وقال ابن القاسم: يرثه ولده ووالده وإخوته خاصة.

وقال سحنون: يرثه من ذوي رحمه من أعتقه مسلم، وقال المغيرة في "النوادر": يوقف ماله ولا يكون فيئًا، فمن ادعاه من النصارى كان له، ولا يكلف بينة، وقال الليث وعمر بن عبد العزيز: ميراثه لسيده إذا لم يكن له ورثة. وقال ابن التين: وبه قال الشافعي.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 584 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.