Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 24

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ٤ - باب الضرب بالجريد والنعال

فصل:

روى ابن عمر ونفر من الصحابة مرفوعًا "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه" (¬١) وعند أبي داود: القتل في الخامسة (¬٢).

قال ابن حزم: لا يصح وإنما الصحيح في الرابعة، وذكر الخامسة من حديث ابن عمر من حديث حميد بن يزيد (¬٣)، قال ابن القطان: مجهول (¬٤)، ولابن أبي حاتم من حديث ابن لهيعة، عن أبي سليمان مولى أم سلمة، عن أبي اليزيد البلوي: أن رجلاً شرب الخمر أربع مرات، فأمر به ﵇ فضربت عنقه (¬٥). رواه الترمذي في "علله" من حديث معاوية بن أبي سفيان مرفوعًا "إذا شرب الخمر فاجلدوه" وقال في الرابعة: "فاقتلوه" ثم ساقه من حديث أبي هريرة قال: وحديث معاوية أشبه وأصح (¬٦).

قلت: حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد بلفظ: ثم قال في الرابعة: "فإن عاد فاضربوا عنقه" (¬٧)، وسلف في الأشربة حديث أبي موسى ﵁ في القتل أيضًا، وحديث معاوية أخرجه الطبراني أيضًا (¬٨)،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 24 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.