Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 37

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ٤ - باب الضرب بالجريد والنعال

القديم والحديث، ومما يقوي هذا حديث: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" (¬١). الحديث.

وقال ابن المنذر: أزيل القتل في الرابعة عنه بخبر رسول الله ﷺ وبإجماع عوام أهل العلم (من أهل الحجاز والعراق والشام وكل من يحفظ عنه من أهل العلم) (¬٢)، إلا شاذًّا من الناس لا يعد خلافًا (¬٣).

قلت: حكي عن بعض التابعين، وفي "المحلى": أن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: ائتوني برجل أقيم عليه الحد في الخمر، فإن لم أقتله فأنا كذاب (¬٤).

فصل:

أجمعوا على أن ما سلف من كون الحد ثمانين أو أربعين هو في الحر، والعبد على نصفه، وقال ابن عبد البر عن أبي ثور وداود وأكثر أهل الظاهر: أربعون على الحر والعبد، قال: وقال الشافعي: أربعون على الحر وعلى العبد نصفها (¬٥).

فصل:

اختلف إذا مات من ضَرْبِه على أقوال: لا ضمان على الإمام والحق قتله، قاله مالك وأحمد. وعن الشافعي: لا ضمان قطعًا وإن كان ضربه بالسوط ضمن، وفي صفة ما يضمن وجهان، أحدهما: جميع الدية. والثاني: لا يضمن الإمام إلا ما زاد على ألم النعال.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 37 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.