Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 43

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ٧ - باب لعن السارق إذا لم يسم

٧ - باب لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

٦٧٨٣ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ». قَالَ الأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ، وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ. [انظر: ٦٧٩٩ - مسلم: ١٦٨٧ - فتح ١٢/ ٨١].

ذكر فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ". قَالَ الأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الحَدِيدِ، وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يساوي دَرَاهِمَ.

قد أسلفنا فقهه قريبًا.

واحتجت به الخوارج على عدم اعتبار النصاب، وأنه يقطع في قليل الأشياء وكثيرها، ولا حجة لهم فيه؛ لأن آية السرقة لما نزلت قال ﵇: "لعن الله السارق .. " إلى آخره على (آخر) (¬١) ما نزل عليه في ذلك الوقت، ثم أعلمه أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فما فوقه، على ما روته عائشة ﵂ كما يأتي (¬٢)، ولم يكن ﵇ يعلم من حكم الله إلا ما علمه الله، ولذلك قال: "أوتيت الكتاب ومثله معه" (¬٣) يعني من السنن، قاله ابن قتيبة (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 43 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.