Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 44

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ٧ - باب لعن السارق إذا لم يسم

وقول الأعمش: البيضة هنا: بيضة الحديد التي تغفر الرأس في الحرب. والحبل: من حبال السفن. تأويل لا يجوز عند من يعرف صحيح كلام العرب؛ لأن كل واحد من هذين يساوي دنانير كثيرة.

وفي الدارقطني: من حديث أبي عتاب الدلال، ثنا مختار بن نافع، ثنا أبو حيان التيمي عن أبيه، عن علي ﵁، عن رسول الله ﷺ أنه قطع في بيضة من حديد قيمتها أحد وعشرون درهمًا (¬١).

وهذا ليس موضع تكثير لما سرقه السارق، ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبح الله فلانًا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر، وتعرض للعقوبة بالغلول في جراب مسك، وإنما العادة في مثل هذا أن يقال: (لعن الله فلانا) (¬٢) تعرض لقطع اليد في حبل رث، أو كبة شعر أو رداء خلق، وكل ما كان من هذا الفن أحقر فهو أبلغ.

وقال الخطابي: إن ذلك من باب التدريج؛ لأنه إذا استمر ذلك به لم يؤمن أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ فيه القطع فتقطع يده، فليحذر هذا الفعل وليتركه قبل أن تملكه العادة ويموت عليها ليسلم من سوء عاقبته (¬٣).

وقال الداودي: ما قاله الأعمش محتمل، وقد يحتمل أن يكون هذا قبل أن يبين الشارع القدر الذي يقطع فيه السارق.

فصل:

قوله في الترجمة باب لعن السارق إذا لم يسم. كذا في جميع النسخ،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 44 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.