Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 45

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ٧ - باب لعن السارق إذا لم يسم

والذي يشتق من معناه إن صح في الترجمة أنه لا ينبغي تعيير أهل المعاصي ومواجهتهم باللعنة، إنما ينبغي أن يلعن في الجملة من فعل فعلهم؛ ليكون ذلك ردعًا وزجرًا عن انتهاك شيء منها، فإذا وقعت من معين لم يلعن بعينه؛ لئلا يقنط أو ييأس، ونهى الشارع عن لعن النعيمان.

قال ابن بطال: فإن كان ذهب البخاري إلى هذا فهو غير صحيح؛ لأن الشارع إنما نهى عن لعنه بعد إقامة الحد عليه، فدل على الفرق بين من تجب لعنته، وبين من لا تجب، وبان به أن من أقيم عليه الحد لا ينبغي لعنته، ومن لم يقم عليه فاللعنة متوجهة إليه، سواء سمي وعين أم لا؛ لأنه ﵇ لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة، ما دام على تلك الحالة الموجبة لها، فإذا تاب منها وطهره الحد فلا لعنة تتوجه إليه، ويبين هذا قوله ﵇ "إذا زنت الأمة فليجلدها ولا يثرب" (¬١)، فدل أن التثريب واللعن إنما يكون قبل أخذ الحدود وقبل التوبة (¬٢).

وقال الداودي: قوله "لعن الله السارق" يحتمل الخبر؛ ليزدجر الناس، ويحتمل الدعاء.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 45 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.