Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 55

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ١١ - باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع

فامتثل ﵇ أمر ربه في ذلك، وامتثله بعده الأئمة الراشدون في تقويم أهليهم فيما دون الحدود.

وذكر عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: كان عمر بن الخطاب إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله، فقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، والناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا، وإن هبتم هابوا، وإني والله لا أؤتى برجل منكم وقع في شيء بما نهيته عنه إلا أضعفت عليه العقوبة لمكانه مني، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر (¬١) (¬٢).

وضرب عمر أخاه الوليد بن عقبة في الخمر، وضرب عمر ابنه عبد الرحمن في الخمر، وضرب فيها قدامة بن مظعون وكان بدريًّا، وكان خال بنيه عبد الله وحفصة وعبيد الله، ولما أمر بضربه، وكان أنكر شربها وأكثر عليه الجارود، وكان فيمن شهد، فقال له عمر: أراك خصمًا، وتواعده عبد الله، فقال له الجارود: اشرب جاروانها، أما والله لتعجزن خالدًا ولتعجزن أبوك، فقال قدامة حين أمر بضربه وكان فيما قيل لم يكن علي شيء: قال تعالى ﴿إِذَا مَا اتَّقَوْا﴾ [المائدة: ٩٣]، وظن ذلك فيما يستقبل، وإنما أنزل ذلك حين حرمت، فلم يدر ما يقولون فيمن شربها قبل [أن] (¬٣) تحرم فنزلت، قال عمر: وأيضاً تأول كتاب الله على غير تأويله فضربه ثمانين للشرب (وخمسين) (¬٤) لتأويله (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 55 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.