Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 59

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ١٢ - باب كراهية الشفاعة في الحد، إذا رفع إلى السلطان

قال ابن المنذر: واحتج من رأى الشفاعة مباحة قبل الوصول بحديث الباب؛ لأنه ﵇ إنما أنكر شفاعة أسامة في حد قد وصل إليه وعلمه (¬١).

فصل:

وفي هذا الحديث بيان رواية معمر، عن الزهري أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر ﵇ بقطع يدها (¬٢)، وقد تعلق به قوم فقالوا: من استعار ما يجب القطع فيه، فجحده فعليه القطع، هذا قول أحمد وإسحاق.

قال أحمد: ولا أعلم شيئًا (يخالفه) (¬٣).

وخالفهم المدنيون والكوفيون والشافعي وجمهور العلماء فقالوا: لا قطع عليه، حجتهم رواية الكتاب التي سرقت، فدل أنها لم تقطع على العارية، يوضحه قوله ﵇ "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" (¬٤).

فوضح بذلك لو لم يذكر الليث في رواية البخاري أنها سرقت.

قال ابن المنذر: وقد يجوز أن تستعير المتاع وتجحده، ثم سرقت فوجب القطع للسرقة.

وقد تابع الليث على روايته يونس بن يزيد، وأيوب بن موسى، عن الزهري كرواية الليث عند الشيخين.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 59 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.