Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 60

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ١٢ - باب كراهية الشفاعة في الحد، إذا رفع إلى السلطان

وفي رواية أيوب أيضًا، عند النسائي: أتي رسول الله ﷺ بسارق فقطعه، فقالوا: ما كنا نرى أن يبلغ به هذا فقال: "لو كانت فاطمة لقطعت يدها" (¬١). وإذا اختلفت الآثار وجب الرجوع إلى النظر، ووجب رد ما اختلف فيه إلى كتاب الله، وإنما أوجب الله القطع على السارق لا على المستعير، وروى النسائي: فأمر بلالًا فأخذ بيدها فقطعها فكانت تستعير متاعًا على ألسنة جاراتها وتجحده (¬٢)، وفي لفظ: "لتَتُبْ هذِه المرأة إلى الله وإلى رسوله، وترد ما تأخذ على القوم" (¬٣).

وفي رواية: استعارت على ألسنة أناس يعرفون وهي لا تعرف حليًّا فباعته وأخذت ثمنه (¬٤)، وفي "المصنف": عن ابن نمير، ثنا ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن ركانة، عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود [عن أبيها] (¬٥) قال: لما سرقت المرأة القرشية تلك القطيفة من بيت رسول الله ﷺ أعظمنا ذلك، فجئنا رسول الله ﷺ نكلمه فقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية، قال: "تطهر خير لها" فلما سمعنا قوله أتينا أسامة فقلنا: كلم لنا رسول الله ﷺ .. الحديث (¬٦).

وفي النسائي من حديث أبي الزبير، عن جابر أن امرأة سرقت فاقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ إلا أسامة (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 60 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.