وفي حديث عروة عنها: ثمنه أربعة دراهم (¬١). ولابن أبي شيبة بإسناد عنها أن السارق لم يقطع على عهد رسول الله ﷺ في أدنى من ثمن حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن (¬٢).
قال ابن حزم: هو حديث صحيح تقوم به الحجة وهو مسند، وهو رد لقول من قال: إن ثمن المجن الذي قطع فيه إنما هو مجن واحد بعينه معروف، وهو الذي سرق فقطع رسول الله ﷺ فيه، فإن عائشة ﵂ روت أن المراعى في ذلك ثمن حجفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن، ولم يحقق ترسًا من حجفة (¬٣).
وأما رواية الليث فأخرجها مسلم، عن قتيبة وابن رمح عنه (¬٤)، ولما أخرجها الترمذي عن قتيبة صححها (¬٥).
ولأبي داود من حديث إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن عبد الله، أنه ﵇ قطع يد رجل سرق ترسًا من صُفة النساء ثمنه ثلاثة في راهم (¬٦).
وللنسائي من حديث أيوب، وإسماعيل بن أمية، وموسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر، عن نافع: قيمته (¬٧).
وقال ابن حزم: لم يروه عن ابن عمر أحد إلا نافع.
وفي رواية حنظلة، عن نافع عنه: قيمته خمسة دراهم (¬٨) (¬٩).