Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 69

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ١٣ - باب قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨] وفي كم يقطع؟

وفي حديث عروة عنها: ثمنه أربعة دراهم (¬١). ولابن أبي شيبة بإسناد عنها أن السارق لم يقطع على عهد رسول الله ﷺ في أدنى من ثمن حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن (¬٢).

قال ابن حزم: هو حديث صحيح تقوم به الحجة وهو مسند، وهو رد لقول من قال: إن ثمن المجن الذي قطع فيه إنما هو مجن واحد بعينه معروف، وهو الذي سرق فقطع رسول الله ﷺ فيه، فإن عائشة ﵂ روت أن المراعى في ذلك ثمن حجفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن، ولم يحقق ترسًا من حجفة (¬٣).

وأما رواية الليث فأخرجها مسلم، عن قتيبة وابن رمح عنه (¬٤)، ولما أخرجها الترمذي عن قتيبة صححها (¬٥).

ولأبي داود من حديث إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن عبد الله، أنه ﵇ قطع يد رجل سرق ترسًا من صُفة النساء ثمنه ثلاثة في راهم (¬٦).

وللنسائي من حديث أيوب، وإسماعيل بن أمية، وموسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر، عن نافع: قيمته (¬٧).

وقال ابن حزم: لم يروه عن ابن عمر أحد إلا نافع.

وفي رواية حنظلة، عن نافع عنه: قيمته خمسة دراهم (¬٨) (¬٩).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 69 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.