Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 76

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ١٣ - باب قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨] وفي كم يقطع؟

واعتمده أيضًا في كتب حديث عمرة إليه، أفلا يعتمده فيما روي عن عمرة، وقد تابعه غيره -وهو أحفظ الناس في دهره- ابن شهاب وغيره.

فأما ما روي في ذلك عن يحيى بن سعيد وغيره، كما رويناه عن يعقوب بن سفيان قال: قال أبو بكر الحميدي في حديث: "يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا": قيل لسفيان: إن الزهري رفعه دون غيره.

وقال سفيان: ثناه يحيى وعبد ربه ابنا سعيد وعبد الله بن أبي بكر وزريق بن حكيم عن عمرة، عن عائشة أنها قالت: "القطع في ربع دينار فصاعدًا" (¬١) والزهري أحفظهم كلهم.

قال البيهقي: ففي هذا الحديث تبين أن الزهري رفعه قولًا منه، كما حكاه أبو بكر الحميدي، وهذا خلاف ما اعتمده هذا الشيخ من رواية سفيان، وتبين أن الزهري أحفظهم، وأخبرهم أن يحيى بن سعيد أشار إلى الرفع، وكذلك رواه مالك، عن يحيى، وقد رواه سعيد ابن أبي عروبة، عن يحيى بن (مرة) (¬٢) فقال: أنبأنا يحيى عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا: "القطع في ربع دينار فصاعدًا" ولا أدري عمن أخذه عن يحيى؟ وأسنده أيضًا أبان بن يزيد وبدل بن المحبَّر عن شعبة، عن يحيى. وكانت عائشة تفتي بذلك وترويه عن رسول الله ﷺ، فهؤلاء الرواة كانوا يقتصرون في الرواية مرة على فتواها ومرة على روايتها؛ لقيام الحجة بكل واحدة منهما.

وأما حديث عبد الله بن أبي بكر -يعني: الذي أشار إليه الشيخ- فإنه روى عن عمرة قصة المولاتين اللتين خرجتا مع أم المؤمنين عائشة والعبد

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 76 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.