Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 77

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ١٣ - باب قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨] وفي كم يقطع؟

الذي سرق منهما، وأنها أمرت فقطعت يده، وقالت: "القطع في ربع دينار فصاعدًا"، فعائشة كانت تقضي بذلك وتفتي به طول عمرها، وترويه عن رسول الله ﷺ لعمرة، وكانت عمرة تروي مرة فتواها، ومرة روايتها على عادة الرواة ونقلة الأخبار، فلا يعلل حديث الحفاظ الثقات بمثل هذا.

وقد رويناه من حديث يونس عن الزهري، عن (عروة) (¬١) وعمرة عنها، عن رسول الله ﷺ.

وروي عن أبي عمر الحوضي، عن همام، عن قتادة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رفعته: "السارق يقطع في ربع دينار". وتابعه على رفعه عن همام عبد الصمد بن عبد الوارث وإسحاق بن إدريس، وهدبة بن خالد في بعض الروايات عنه.

وروي موقوفًا، وهذا لا يخالف رواية هشام عن أبيه عنهما أنها قالت: لم يقطع سارق في عهد رسول الله ﷺ في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن. فهشام إنما رواه في رجل سرق قدحًا فأمر عمر بن عبد العزيز، قال هشام: فقلت قال أبي: إنه لا تقطع اليد في الشيء التافه، وقال: أخبرتني عائشة ﵂ أنه لم تكن تقطع اليد في عهد رسول الله ﷺ في أدنى من ثمن مجن حجفة أو ترس.

وقيمة المجن غير مذكورة في هذِه الروايات، وقد ذكرتها عمرة عن عائشة في رواية ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عمرة قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 77 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.