Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 84

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ١٣ - باب قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨] وفي كم يقطع؟

والصدق، مع أنه لم يرو شيئًا يخالف قولنا؟ قال: فقد روينا قولنا عن علي ﵁. قلت: رواه الزعافري، عن الشعبي، عن علي، وقد أنبأنا أصحاب جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليًّا قال: القطع في ربع دينار فصاعدًا، وحديث جعفر، عن علي أولى أن يثبت من حديث الزعافري.

قلت: وإن كان قال ابن عدي في داود بن يزيد الزعافري عم عبد الله بن إدريس: لم أر له حديثًا منكرًا (¬١).

وقال العجلي: لا بأس به (¬٢)، وذكره ابن شاهين في "ثقاته" (¬٣)، وخرج له في "مستدركه".

وقد اختلف في سماع الشعبي من علي أيضًا.

قال: فقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم.

قلنا: قد روى الثوريُّ، عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي، عن ابن مسعود ﵁ أنه ﷺ قطع سارقًا في خمسة دراهم [وهذا أقرب] (¬٤) أن يكون صحيحًا عن عبد الله من حديث المسعودي، عن القاسم، عن عبد الله (¬٥)، قال: فكيف لم تأخذوا بهذا؟

قلنا: هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة وأكثر.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 84 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.