Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 83

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ١٣ - باب قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨] وفي كم يقطع؟

فصل:

في مناظرة حسنة وقعت بين الإمام الشافعي مع من خالفه فلنذكرها:

قال الشافعي: قلت لبعض الناس هذِه سنة رسول الله ﷺ أن تقطع اليد في ربع دينار. ذكرت فيه حديث "لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدًا" وما حجتك في ذلك؟

قال: قد روينا عن شريك، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن، عن رسول الله ﷺ شبيهًا بقولنا.

قلت: أتعرف أيمن؟ أمّا أيمن الذي روى عنه عطاء فرجل حدث عن تبيع ابن امرأة كعب، عن كعب، فهذا منقطع، والحديث المنقطع لا يكون حجة.

قال: وقد روى شريك عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن بن أم أيمن أخي أسامة لأمه.

قلت: لا علم لك بأصحابنا، أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله ﷺ يوم حنين قبل مولد مجاهد، ولم يبق بعد رسول الله ﷺ فيحدث عنه.

قال: فقد روي عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمرو أنه ﵇ قطع في ثمن المجن. قال (ابن) (¬١) عمرو: وكانت قيمة المجن على عهد رسول الله ﷺ دينارًا.

قلت له: هذا رأي من عبد الله بن عمرو، والمجان قديمًا وحديثًا سلع يكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين، فإذا قطع رسول الله ﷺ في ربع دينار قطع في أكثر منه، وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته، وتقول: غلط. فكيف ترد روايته مرة، ثم تحتج به على أهل الحفظ

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 83 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.