Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 86

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ١٣ - باب قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨] وفي كم يقطع؟

قلت: وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن وكيع، عن حمزة الزيات، عن الحكم، عن أبي جعفر قال: قيمة المجن دينار الذي تقطع فيه اليد (¬١).

وفي "الاستذكار" عن جعفر، عن أبيه أن عليًّا ﵁ قطع في ربع دينار درهمين ونصف (¬٢). ولا يقال: اضطربت الآثار عنه؛ لجواز أن يكون نقص قيمة ربع دينار إلى ذلك.

وروي أيضًا عن علي ﵁ أنه قطع في بيضة حديد، ثمنها ربع دينار (¬٣).

فصل:

لما ذكر ابن أبي حاتم حديث أيمن السالف في "علله" قال: قال أبي: هذا مرسل، وأرى أنه والد عبد الواحد بن أيمن، وليست له صحبة.

وأما قول من قال: أيمن بن أم أيمن، عن أم أيمن فخطأ من وجهين:

أحدهما: أن أصحاب شريك لا يقولون عن أم أيمن، إنما قالوا عن أيمن بن أم أيمن.

ثانيهما: أن الثقات يروون عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد وعطاء، عن أيمن وابن أم أيمن لم يدرك رسول الله ﷺ (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 86 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.