Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 87

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ١٣ - باب قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨] وفي كم يقطع؟

وفيه مخالف لما سلف أنه توفي بحنين، ورواه أبو الشيخ من حديث عطاء، عن مجاهد، عن أم أيمن، ومن حديث شريك عن منصور، عن عطاء، عن أم أيمن، ومن حديث شريك، عنهما مرفوعًا.

فصل:

رويت آثار مختلفة أيضًا، روى ابن أبي شيبة، عن أبي هريرة ﵁، عن أبي سعيد أنهما قالا: لا تقطع اليد إلا في أربعة الدراهم فصاعدًا.

وقطع ابن الزبير في نعلين وقال ابن معمر: كانوا يتسارقون السياط، فقال عثمان: لئن عدتم لأقطعن فيه، وكان عروة بن الزبير والزهري وسليمان بن يسار يقولون: ثمن المجن خمسة دراهم، رواه عن الثقفي، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب عنهم (¬١).

فصل:

رجح بعض الحفاظ حديث عائشة بأنه لم يختلف عنها، واعترض بعض شيوخنا بأن في كتاب "القطع" لابن حبان من حديث إسحاق القروي، ثنا عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عنها مرفوعًا: "القطع فيما زاد على ربع دينار" ورواه أيضًا من حديث عروة عنها.

وقال عروة: وقيمة المجن أربعة دراهم (¬٢)، وفي رواية عنها: وكان المجن يومئذٍ له ثمن (¬٣)، وهذا الاعتراض غلط؛ لأنا نقول: القطع في ربع دينار فما زاد، كما سلف إيضاحه من كلام الشافعي.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 87 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.