Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 88

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ١٣ - باب قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨] وفي كم يقطع؟

فصل:

قال ابن حزم: أما حديث العشرة دراهم أو الدينار فليس فيه شيء أصلاً عن رسول الله ﷺ، والموصول منه من قول عبد الله بن عمرو، ولا يصح عنه أيضًا، ومن قول عبد الله بن عباس وابن المسيب وأيمن كذلك وهو عنهم صحيح، إلا حديثًا موضوعًا مكذوبًا لا ندري من رواه من طريق ابن مسعود مسندًا "لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم". وليس فيه مع علته ذكر القيمة أصلاً (¬١).

قلت: وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس ﵄ مرفوعًا، من طريق ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: كان المجن يقوم في عهد رسول الله ﷺ عشرة الدراهم. وفي لفظ: كان ثمن المجن يقوم على عهد رسول الله ﷺ (¬٢). وأخرجه أبو الشيخ بلفظ: كان ثمن المجن على عهد رسول الله ﷺ عشرة دراهم.

وأخرجه مرة بإسقاط أيوب بن موسى، وقال ابن إسحاق فيه: ثنا عطاء، عن ابن عباس، وحدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قالا: كان ثمن المجن على عهد رسول الله ﷺ عشرة دراهم.

وأخرجه الدارقطني من هذا الوجه بلفظ: قال رسول الله ﷺ: "لا تقطع اليد إلا في عشرة الدراهم" وفي لفظ: "في أقل من عشرة الدراهم" (¬٣)، وفي لفظ: "لا تقطع يد السارق في أقل من ثمن المجن" وكان ثمنه عشرة الدراهم.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 88 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.