Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 92

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ١٣ - باب قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨] وفي كم يقطع؟

وعاشر: أنه لا قطع إلا في أربعة دراهم أو ما يساويها فصاعدًا.

وحادي عشر: أنه لا قطع إلا في خمسة دراهم أو ما يساويها فصاعدًا.

وثاني عشر: لا قطع إلا في ربع دينار أو عشرة دراهم أو ما يساويهما.

وثالث عشر: لا قطع إلا في ربع دينار ذهب، أو ما يساويه.

حكى هذِه المذاهب (التسعة) (¬١) ابن حزم، كل واحد عن طائفة (¬٢).

وحكى ابن عبد البر في "استذكاره"، عن عثمان البتي: يقطع في في درهم. وفي رواية منصور، عن الحسن أنه كان لا يؤقت في السرقة شيئًا، ويتلو: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [المائدة: ٣٨] وفي رواية قتادة عنه أجمع على درهمين.

وقالت الخوارج وطائفة من أهل الكلام: كل سارق بالغ سرق ما له قيمة قلَّت أو كثرت فعليه القطع (¬٣).

وفي "الموازية" على مذهب مالك: تقطع في كلٍ، في الماء إذا أحرز لوضوء أو شرب أو غيره، وكذلك الحطب والورد والياسمين والرمان إذا أخذ من حرز وكان قيمته ثلاثة دراهم (¬٤).

وفي "المنتقى" للباجي: من سرق لحم أضحية أو جلدها قطع، قاله أشهب. وقال أصبغ: إن سرقت قبل الذبح، وإن كان بعده فلا (¬٥).

احتج الكوفيون بما سلف.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 92 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.