Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 93

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ١٣ - باب قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨] وفي كم يقطع؟

ومنها حديث ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄، قال: كان قيمة المجن الذي قطع رسول الله ﷺ فيه عشرة دراهم (¬١). وعليه اقتصر ابن بطال.

والحجة على الكوفيين أنه يحتمل أن يكون القطع في عهد رسول الله ﷺ في مجنين مختلفين أحدهما: قيمته ثلاثة دراهم، والثاني: عشرة؛ لأنه إذا صح القطع بنقل، فنقل الثقات في ثلاثة دراهم دخل فيه عشرة دراهم.

وهذا أولى من حمل الأخبار على التضاد، ومع (الأئمة) (¬٢) الأربعة الراشدين عائشة وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وابن الزبير.

واختلف مالك والشافعي في تقويم الأشياء المسروقة، فقال مالك: تقوم بالدراهم على حديث ابن عمر أن المجن كان ثمنه ثلاث دراهم، ولا ترد الفضة إلى الذهب في القيمة ولا عكسه، فمن سرق عبده ربع دينار فعليه القطع، ومن سرق عبده ثلاثة دراهم فعليه القطع، ولو سرق عبده درهمين صرفهما ربع دينار لم يجب عليه القطع، ولو سرق ربع دينار لا تبلغ قيمته ثلاثة دراهم قطع.

وذهب الشافعي إلى أن تقويم الأشياء الذهب، على حديث عائشة في ربع دينار، ولا يقوِّم شيئًا بالدراهم فيقطع في ربع دينار، ولا يقطع في ثلاثة دراهم، إلا أن يكون قيمتها ربع دينار، قال: لأن الثلاثة الدراهم إنما ذكرت في الحديث؛ لأنها كانت يومئذٍ ربع دينار ذهبًا، فيقال له:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 93 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.