Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 98

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ١٣ - باب قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨] وفي كم يقطع؟

قال ابن حزم: فلما اختلفوا وجب أن ننظر في ذلك، فنظرنا في قول من لم ير القطع إلا في أخذ من حرز، فوجدناهم يذكرون حديث عمرو بن شعيب السالف "من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئًا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع" (¬١).

وفي رواية: سئل ﵇ في كم تقطع اليد؟ فقال: "لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطع في ثمن المجن" (¬٢).

ومن حديث النسائي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً من مزينة أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: "هي ومثلها والنكال، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما أواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال" (¬٣).

وفي حديث سفيان عن أبي الزبير، عن جابر ﵁ رفعه: "ليس على خائن ولا مختلس قطع " وفي لفظ "ولا منتهب" (¬٤)، أخرجه أصحاب السنن الأربعة (¬٥). وقال الترمذي: حسن صحيح.

وروى ابن ماجه بإسناد كل رجاله ثقات من حديث عبد الرحمن بن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 98 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.