Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 99

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ١٣ - باب قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨] وفي كم يقطع؟

عوف، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس على المختلس قطع" (¬١) قال ابن المنذر: ثبت هذا عن رسول الله ﷺ، وممن روينا عنه أنه قال: لا قطع عليه. عمر وعلي، وبه قال عطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز والشعبي وعمرو بن دينار والزهري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وروينا عن إياس بن معاوية أنه قال: أقطعه (¬٢). وقال الترمذي: قال محمد -يعني البخاري-: رواه المغيرة بن مسلم أيضًا، عن أبي الزبير (¬٣).

قال ابن حزم: فقالوا لم يجعل القطع في مختلس ولا خائن، فسقط بذلك القطع عن كل من أؤتمن، وعن حريسة الجبل والثمر المعلق حتى يؤويه الجرين والمراح، وهو حرزهما.

قالوا: وما وجد في غير حرز فإنما هو لقطة فقد أبيح أخذها وتحصيلها.

وقالوا: قد جاء عن عمر وزيد وعلي وعمار أنه لا قطع على مختلس، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف، فدل ذلك على اعتبار الحرز (¬٤).

وقال ابن المنذر: ليس فيه خبر ثابت بلا مقال فيه لأهل العلم، لكن يقول عوام أهل العلم في وجوب الحرز. أقول: وهو كالإجماع منهم (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 99 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.