درهم فيقطع (¬١). وقال غيره: درء القطع أحسن.
آخر: اختلف في تقويم السرقة: فقدمت ثلاثة وقومت بدونها.
ففي "المدونة": يقطع (¬٢)، وفي "مختصر الوقار": لا.
آخر: سرق عرضًا فقيل: يقوم بالفضة، وقيل: في العادة أن يباع به من ذهب أو فضة، وقال الشافعي بالذهب (¬٣).
Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن
درهم فيقطع (¬١). وقال غيره: درء القطع أحسن.
آخر: اختلف في تقويم السرقة: فقدمت ثلاثة وقومت بدونها.
ففي "المدونة": يقطع (¬٢)، وفي "مختصر الوقار": لا.
آخر: سرق عرضًا فقيل: يقوم بالفضة، وقيل: في العادة أن يباع به من ذهب أو فضة، وقال الشافعي بالذهب (¬٣).
Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 117 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18715)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.