Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 116

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ١٣ - باب قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨] وفي كم يقطع؟

وقال عطاء والثوري والنعمان ومحمد والشافعي وأبو ثور: يجب بمرة واحدة (¬١).

فرع:

لو كان مريضًا أخر الحد عنه عند (مالك) (¬٢) والشافعي وأبي حنيفة ومحمد إذا خيف عليه، وكذا الحر والبرد، وخالف أحمد وإسحاق فيه، احتجا بأن عمر ﵁ جلد قدامة وهو مريض، وقال: أخشى أن يموت، وبه قال أبو ثور (¬٣).

فائدة:

اليد الشمال خلاف اليمين والجمع: أشمل مثل أذرع، وشمائل على غير قياس، قال تعالى ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ﴾ [النحل: ٤٨] والشمال مؤنثة.

أخرى:

المجن والحفة والترس واحد، تطارق بين جلدين ويجعل منها جحفة.

ثالثة: قوله: في مجن ثمنه ثلاثة دراهم هي لغة. واللغة الثانية: الثلاثة الدراهم، والثالثة: الثلاثة دراهم.

فرع:

سرق ثلاثة دراهم ينقص كل درهم ثلاث حبات، وهي تجوز جواز الوازنة، ففي كتاب محمد: لا يقطع. قال أصبغ: وأما حبتان في كل

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 116 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.