Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 115

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ١٣ - باب قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨] وفي كم يقطع؟

وقال مالك وأحمد: عليه القود إلا أن يأتي بالبينة. قال مالك: إن كان مشهورًا بالتلصص والحرابة قتل وسقط عنه القود (¬١).

فرع:

أجمعوا على أنه إذا قطع حسم، وإنه إذا لم يكن له الطرف المستحق قطعه أنه يقطع ما بعده، فإن كان أشل من الطرف المستحق قطعه بحيث أنه لا يقطع فيه، فقال مالك وأحمد: يقطع ما بعده. وقال أبو حنيفة: يقطع يمينه وإن كانت شلاء، وقال الشافعي: إذا سرق ويمينه شلاء، وقال أهل الخبرة: إنها إذا قطعت وحسمت وقاد بها فإنها تقطع.

وإن قالوا: إنها إذا قطعت لم يرق دمها وأدى إلى التلف لم تقطع، ويقطع ما بعدها (¬٢).

فرع:

اختلفوا فيما إذا سرق نصابًا ثم ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غيره هل يسقط القطع عنه؟ فقالوا: لا سواء كان ملكه قبل (التدافع) (¬٣) أو بعده، وقال أبو حنيفة: متى وهبت له أو بيعت منه سقط القطع عنه (¬٤).

فرع:

قالت طائفة: لا قطع حتى يقر مرتين، وهو قول ابن أبي ليلى ويعقوب وأحمد وإسحاق.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 115 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.