Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 166

  1. كتاب الرجم
  2. ٢٢ - باب لا يرجم المجنون والمجنونة

قال أبو حاتم: وهو أصح من (هضاض) (¬١) (¬٢). وذكر الخلاف البخاري في "تاريخه"، وقال عبد الرزاق: ابن الصامت حديثه في أهل الحجاز ليس يعرف إلا بهذا (الوجه) (¬٣) (¬٤)، وذكره مسلم في "طبقاته" في الطبقة الأولى من أهل المدينة.

وقال: عبد الرحمن بن صامت ابن عم أبي هريرة، وقال حماد بن سلمة: ابن هياض، وقال بعضهم: (هضهاض) (¬٥)، وزاد في كتاب "الوحدان" هضابًا، ثم قال: الله أعلم أيهم الحافظ للصواب. وذكره ابن حبان في "ثقاته" (¬٦). وقال مسلمة بن القاسم في كتابه: معروف، قال: وقد جاء عن أبي هريرة حسن صحيح ببيان بطلان ظنهم، ثم ساقه من حديث عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: جاء الأسلمي إلى رسول الله ﷺ فشهد على نفسه أربع مرات بالزنا، يقول: أتيت امرأة حرامًا. كل ذلك يعرض عنه رسول الله ﷺ، فأقبل في الخامسة فقال: "أنكحتها؟ " قال: نعم. قال: "فهل تدري ما الزنا؟ " قال: نعم، أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من أهله حلالًا. قال: "فما تريد بهذا القول؟ " قال: أريد أن تطهرني. قال: فأمر به فرجم، فهذا خبر صحيح.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 166 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.