Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 167

  1. كتاب الرجم
  2. ٢٢ - باب لا يرجم المجنون والمجنونة

وفيه: أن الشارع لم يكتف بتقريره أربعًا حتى أقر في الخامسة، ثم لم يكتف بذلك حتى سأله السادسة: "هل تعرف ما الزنا؟ " فلما عرف أنه يعرفه لم يكتف بذلك حتى سأله في السابعة: "ما تريد بهذا؟ " ليختبر عقله، فلما عرف عقله أقام عليه الحد.

قلت: فكأنه يرى غير ابن الهضهاض.

فصل:

اختلف العلماء في الحفر للمرجوم، قال أبو عمر: روي عن علي أنه حفر لشراحة إلى السرة، وأن الناس أحدقوا لرجمها، فقال: ليس هكذا الرجم إني أخاف أن يصيب بعضكم بعضًا، ولكن صفوا كما تصفون في الصلاة، ثم قال: والرجم رجمان، رجم سر، ورجم علانية، فما كان منه بإقرار، فأول من يرجم الإمام ثم الناس (وما كان منه ببينة، فأول من يرجم البينة، ثم الإمام، ثم الناس) (¬١) (¬٢).

وقد أسلفنا الحفر له وللغامدية، وفي ابن أبي شيبة من حديث أبي عمران: سمعت شيخنا يحدث عن ابن أبي بكرة، عن أبيه أنه ﵇ رجم امرأة فحفر إلى السرة (¬٣).

وقال مالك: لا يحفر للمرجوم، وإن حفر للمرجومة فحسن.

وفي كتاب ابن بطال: ولا يحفر لهما، وإن حفر فحسن (¬٤).

وقال الشافعي وابن وهب: إن شاء حفر، وإن شاء لم يحفر.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 167 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.