Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 206

  1. كتاب الرجم
  2. ٣٠ - باب الاعتراف بالزنا

وقوله: (وكان أفقههما) يعني -والله أعلم- لاستئذانه ﵇ في الكلام وترك صاحبه لذلك تأكيدًا.

واختلف العلماء في تأويل ذلك، فقال بعضهم: الرجم في قوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ الآية [النور: ٨]، فالعذاب الذي تدرؤه الزوجة عن نفسها باللعان هو الذي يجب عليها بالبينة أو بالإقرار [أو] (¬١) بالنكول عن اللعان، وقد بين الشارع آية الرجم في الثيب برجم ماعز وغيره.

وقال آخرون: الرجم مما نُسخ من القرآن خطه وثبت حكمه.

وقال آخرون: معنى قوله: "لأقضين بينكما بكتاب الله" أي: بحكم الله وبفرضه، وهذا سائغ في اللغة، قال الله تعالى: ﴿كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] أي: حكمه فيكم وقضاؤه عليكم، ومنه قوله تعالى: ﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (٤١)﴾ [الطور: ٤١] أي: يقضون، وكذلك قوله ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ على نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ٥٤] وكل ما قضى به الشارع فهو حكم الله.

وفيه: أنه ﵇ لم يجعلهما قاذفين حين أخبراه، وليس في الحديث أنه سأل (ابن) (¬٢) الرجل هل زنى وهل صدقا عليه أم لا؟، ولكن من مفهوم الحديث أنه أقر؛ لأنه لا يجوز أن يقام الحد إلا بالإقرار أو بالبينة، ولم يكن عليهما بينة لقوله: "فإن اعترفت فارجمها".

وفيه: النفي والتغريب للبكر الزاني، خلافًا لأبي حنيفة (¬٣) في إسقاط النفي عنه، وسيأتي أقوالهم فيه في مواضعه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 206 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.