Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 207

  1. كتاب الرجم
  2. ٣٠ - باب الاعتراف بالزنا

وفيه: رجم الثيب بلا جلد على ما ذهب إليه أئمة الفتوى في الأمصار، وقد سلف.

وفيه: أيضًا استماع الحاكم بينة أحد الخصمين وصاحبه غائب، وفُتْيَاهُ له دون خصمه، ألا ترى أنه ﵇ قد أفتاهما والمرأة غائبة وكانت إحدى الخصمين.

وفيه: تأخيرالحدود عند ضيق الوقت؛ لأنه ﵇ أمره بالغدو إلى المرأة، فإن اعترفت رجمها، ويحتمل أنه كان غدوه بلا تأخير.

وفيه: إرسال الواحد في تنفيذ الحكم.

وفيه: إقامة الحد على من أقر على نفسه مرة واحدة؛ لأنه ﵇ لم يقل لأنيس فإن اعترفت أربعًا. وقد سلف قريبًا ما فيه.

وفيه: دليل على صحة قول مالك (¬١) وجمهور الفقهاء أن الإمام لا يقوم بحد من قذف بين يديه حتى يطلبه المقذوف؛ لأن له أن يعفو عن قاذفه أو يريد سترًا.

ألا ترى أنه قال بين يدي رسول الله ﷺ: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته فقذفها، فلم يقم عليه الحد؛ لأنها لما اعترفت بالزنا سقط حكم قذفها، ومثله حديث العجلاني حين رمى امرأته برجل فلاعن بينه وبين امرأته؛ لأنه لم يطلبه بحده، ولو طلبه به لحد، إلا أن يقيم البينة على ما قال، والمخالف في هذِه المسألة هو ابن أبي ليلى (¬٢)، فإنه يقول: إن الإمام يحد القاذف وإن لم يطلبه المقذوف. وقوله خلاف السنن الثابتة، وسيأتي ما بقي من معاني هذا الحديث بعد هذا في

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 207 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.