Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 215

  1. كتاب الرجم
  2. ٣١ - باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت

تقيم بينة على ما ادعته من ذلك أو تجيء تدمي أو استغاثت أو استعانت حتى أتت وهي على ذلك.

وقال ابن القاسم: إن كانت غريبة طارئة فلا حَدَّ عليها. وقال ابن التين: مذهب مالك أنها تحد. وقال محمد: لا يجب حد الزنا إلا بالإقرار، ولا رجوع بعده حتى تحد، أو بشهادة أربعة على الرؤية، وبظهور حمل بامرأة غير طارئة لا يعلم لها نكاح ولا ملك، هذا قول مالك وأصحابه، وكلام محمد معارض في الحضر، وحقه زيادة: ولا إكراه ولا خطأ. وقال الكوفيون والشافعي: لا حد عليها إلا أن تقر بالزنا، أوتقوم عليها بينة، ولم يفرقوا بين طارئة وغيرها، واحتجوا بحديث: "ادرءوا الحدود بالشبهات" (¬١).

وحجة مالك قول (عمر) (¬٢) ﵁ في الحديث: (الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، إذا قامت البينة .. ) إلى آخره. فسوَّى بين البينة والإقرار، وبين وجود الحبل، في أن ذلك كله موجب للرجم.

وقد روي مثل هذا القول عن عثمان وعلي وابن عباس، ولا مخالف لهم في الصحابة.

وروي عن عمر أيضًا في امرأة ظهر بها حمل، فقالت: كنت نائمة فما أيقظني إلا الرجل وقد ركبني. فأمر أن ترفع إليه في الموسم وناس من قومها، فسألهم عنها فأثنوا عليها خيرًا، فلم يرى عليها حدًّا وكساها، وأوصى بها أهلها، وقال به بعض متأخري المالكية.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 215 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.