Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 216

  1. كتاب الرجم
  2. ٣١ - باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت

(ثالثها) (¬١): قول القائل: (لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا) (¬٢) - يعني رجلاً من الأنصار؛ لأنه لم ير الخلافة في قريش مكتوبة في القرآن، فعرفه عمر أن ثبوت ذلك بالسنة.

وفيه: أن رفع مثل الخبر إلى السلطان واجب؛ لما يخاف من الفتنة على المسلمين، ألا ترى إنكار عمر ﵁ تلك المقالة، وقال: لم نعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. والمعروف: هو الشيء الذي لا يجوز خلافه، وهذا يدل أنه لم يختلف في ذلك على عهد رسول الله ﷺ، ولو اختلف فيه لعلم الخلاف فيه.

والمعروف: ما عرفه أهل العلم وإن جهله كثير من غيرهم، كما أن المنكر: ما أنكره أهل العلم. والدليل على أن الخلافة في قريش أحاديث كثيرة، منها قوله ﵇: "الأئمة من قريش" (¬٣).

ومنها أنه ﵇ أوصى بالأنصار من وَلِيَ من أمر المسلمين أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، فأخبر أنهم مستوصى بهم محتاجون أن يقبل إحسانهم ويتجاوز عن مسيئهم.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 216 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.