Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 242

  1. كتاب الرجم
  2. ٣٤ - باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه

قلت: إلا في حدود الله. ومذهب مالك: لا يقضي بعلمه في شيء (¬١)، وفرق أهل العراق فقالوا: يقضي في حقوق الآدميين بما علمه بعد القضاء ولا يقضي فيما علمه قبله (¬٢)، احتج المانع بقوله ﵇: "لو كنت راجما أحدًا بغير بينة لرجمتها" (¬٣) في قصة هلال وشريك. قال: وأما قوله: "فان اعترفت فارجمها" فيحتمل أن يكون اعترافها بموضع بينة.

فصل:

وقد ترجم على هذا الحديث أيضًا قريبا باب: هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائبا عنه (¬٤). وقد فعله عمر، وهذا الباب والذي نحن فيه معناهما واحد ومعناها كلها أنه يجوز للإمام أن يبعث رجلاً واحدًا يقوم مقامه في إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام، وأن الواحد يجوز في ذلك كما أسلفناه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 242 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.