Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 245

  1. كتاب الرجم
  2. ٣٥ - باب قول الله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾ إلي قوله: ﴿وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم﴾ [النساء: ٢٥]. [فتح ١٢/ ١٦١]

الزنا الرجم في موضع والجلد في آخر، فلما جُعِلَ عليها النصف علمنا أنه الجلد.

وزعم أصحاب القول الآخر -منهم الطحاوي- أنه لم يقل في حديث أبي هريرة: (ولم تحصن) غير مالك، وليس كما زعموا، وقد رواه يحيى بن سعيد عن الزهري، كما رواه مالك، ورواه أيضًا طائفة عن ابن عيينة، عنه (¬١)، عن الزهري، وهم أئمة الحديث (¬٢). وأغرب الداودي فقال: قوله: (ولم تحصن) يعني: ولم تعتق.

فصل:

والعنت: الزنا، وأصله في اللغة المشقة.

فصل:

وإنما شدد في نكاح الإماء لرق ولدها وامتهانها في الخدمة، وهو شاق على الزوج، وقد (اختلف) (¬٣) قول مالك وابن القاسم هل يجوز للحر نكاح الأمة إذا كان ولده رقيقا، فمنعه مرة إلا بوجود شرطين: عدم الطول، وخشية العنت، وأجازه أخرى لقوله ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ ووجه المنع آية ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾.

وأكثر قول مالك المنع، وأكثر قول ابن القاسم الجواز كما نبه عليه ابن التين (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 245 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.