Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 246

  1. كتاب الرجم
  2. ٣٥ - باب قول الله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾ إلي قوله: ﴿وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم﴾ [النساء: ٢٥]. [فتح ١٢/ ١٦١]

واختلف إذا تزوج حرة، فقال مالك: ليس ذلك بطول، وقال ابن حبيب: هو طول وتحرم عليه الأمة (¬١). وقال مسروق والمزني: إذا وجد طولا انفسخ نكاح الأمة وإن لم يتزوج الحرة (¬٢). وقوله ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ فيه دليل أنه لا يجوز نكاح الأمة الكافرة من دليل الخطاب، والمعروف من مذهب مالك أن نكاح الأمة الكتابية لا يجوز (¬٣). وقال أشهب عند محمد فيمن أسلم وتحته أمة كتابية: لا يفرق بينهما (¬٤). فأخذ منه بعضهم جواز نكاح الأمة الكتابية، وهذا صحيح إذا قلنا أن الاستدامة كالابتداء.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 246 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.