Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 265

  1. كتاب الرجم
  2. ٤٠ - باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله

فصل:

وفيه من الفقه قطع الذرائع والتسبب [في] (¬١) قتل الناس والادعاء عليهم بمثل هذا وشبهه، وفي حديث سعد من رواية مالك: النهي عن إقامة الحدود بغير سلطان وبغير شهود؛ لأن الله تعالى عظم دم المسلم وعظم الإثم فيه، فلا يحل سفكه إلا بما أباحه الله تعالى، وبذلك أفتى علي ﵁ فيمن قتل رجلا وجده مع امرأته فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط بِرُمته (¬٢). أي: يسلم برمته للقتل، وعلى هذا جمهور العلماء (¬٣).

وقال الشافعي وأبو ثور يشهد فيما بينه وبين الله، قُتل الرجل وامرأته إن كانا ثيبين وعلم أنه قد نال منها ما يوجب الغسل ولا يسقط عنه القود في الحكم (¬٤). وقال أحمد: (إن جاء ببينة أنه وجد مع امرأته رجلاً وقتله يهدر دمه) (¬٥) إن جاء بشاهدين، وهو قول إسحاق (¬٦)، وهذا خلاف ما أسلفناه من قوله: (أمهله حتى آتي بأربعة؟ قال: "نعم").

وقال ابن حبيب: إن كان المقتول محصنا فالذي ينجي قاتله من القتل أن يقيم أربعة شهداء أنه فعل بامرأته، وإن كان غير محصن فعلى قاتله القود وإن أتى بأربعة شهود، هذا وجه الحديث عندي. وذكر ابن مزين عن ابن القاسم أن في البكر والثيب سواء. يترك قاتله

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 265 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.