Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 266

  1. كتاب الرجم
  2. ٤٠ - باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله

إذا قامت له البينة بالرؤية، وقال أصبغ عن ابن القاسم وأشهب: أَستحب الدية في البكر في مال القاتل، وهو قول أصبغ كما سلف، وأسلفنا أيضًا عن ابن المغيرة: لا قود عليه ولا دية، وقد أهدر عمر بن الخطاب دما من هذا الوجه (¬١)، روى الليث عن يحيى بن سعيد: أن رجلا فقد أخاه فجعل ينشده في الموسم فقام رجل فقال: أنا قتلته، فمر به إلى عمر ﵁، فسأله، فقال: إني مررت بأخي هذا في بيت امرأة مغيبة وهو يقول:

وأشعث غره الإسلام مني .... خلوت بعرسه ليل التمام

أبيت على ترائبها ويسري .... على صهباء لاحقة الحزام

فأهدر عمر دمه (¬٢). وذكر ابن أبي شيبة أن اسم (المغيب) (¬٣) أشعث (¬٤)، وروى الليث أيضًا عن يحيى بن سعيد أن زيد بن أسلم أدرك المرأة الهزلية التي رمت ضيفها الذي أرادها على نفسه، فقتله عجوز كبيرة، فأخبرته أن عمر أهدر دمه.

وقال ابن مزين: ما روي عن عمر ﵁ في هذا أنه ثبت عنده ذلك من عداوتهم وظلمهم، ولو أخذ بقول الرجل في ذلك بغير بينة لعمد الرجل إلى الرجل يريد قتله فيدعوه إلى بيته لطعامٍ أوحاجة ثم يقتله ويدعي أنه وجده مع امرأته، فيؤدي ذلك إذا قبل قوله إلى إباحة الدماء وإسقاط القود فيها بغير حق ولا ثبات.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 266 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.