Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 313

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢ - باب [قول الله تعالى]: ﴿ومن أحياها﴾ [المائدة: ٣٢]

وعثمان، حتى كان يعني صدرًا من خلافة معاوية، فغيرها على النصف من دية المسلم (¬١)، وأسنده ابن عدي من طريق بركة بن محمد -وهو غير ثقة ولا مأمون- عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عنه، بزيادة: فلما استخلف عمر بن عبد العزيز رد الأمر إلى القضاء الأول (¬٢).

وقال أبو عمر: هذا أثر لا يثبته أحد من أهل العلم لضعفه (¬٣).

وأخرج أبو داود من حديث ابن وهب، عن عبد الله بن يعقوب، عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي، قال: قتل رسول الله ﷺ مسلمًا بكافر، قتله غيلة، وقال: "أنا أولى وأحق من أوفى بذمته" (¬٤).

قال الجورقاني في "موضوعاته": هذا حديث منكر، وإسناده منقطع، ولا يصح عن رسول الله ﷺ (¬٥)، وقال ابن القطان: عبد الله بن يعقوب، وعبد الله بن عبد العزيز مجهولان، لم أجد لهما ذكرًا (¬٦).

قال ابن حزم: روينا عن إبراهيم أن رجلاً مسلمًا قتل رجلاً من أهل الحيرة، فَأَقَادَهُ عمرُ بن الخطاب. قال وكيع: وثنا أبو الأشهب، عن (أبي نضرة) (¬٧) مثله سواء، وهذا مرسل.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 313 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.