Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 314

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢ - باب [قول الله تعالى]: ﴿ومن أحياها﴾ [المائدة: ٣٢]

ومن حديث ابن أبي سليم، عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب، وابن مسعود قالا جميعًا: من قتل يهوديًّا أو نصرانيًّا قتل به. وهو مرسل.

وصح عن عمر بن عبد العزيز؛ كما روينا من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن ميمون قال: شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمرائه في مسلم قتل ذميًّا، فأمر بأن يدفعه إلى وليه إن شاء قتل وإن شاء عفاعنه. قال ميمون: فدفع إليه فضرب عنقه، وأنا انظر (¬١).

وصح أيضًا عن النخعي كما روينا، من طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عنه قال: المسلم (الحر يقتل باليهودي والنصراني) (¬٢).

وظنه كافرًا كما سلف، وأن تشهده تعوذ من القتل، ولم يذكر الكفارة ولا الدية. قال الداودي: إما أن يكون سكت عنه لعلم السامع، أو كان ذلك قبل نزول الآية بالدية والكفارة.

ولما لقي أسامة من رسول الله ﷺ ما لقي من التوبيخ، ود أنه لم يكن أسلم إلا ذلك اليوم، آلى على نفسه أن لا يقاتل مسلمًا أبدًا كما سلف.

فصل:

في إسناده (¬٣) حصين، وهو ابن عبد الرحمن السلمي، وفي الصحيحين أيضًا حصين بن جندب، أبو ظبيان الجنبي الكوفي، تابعيان.

الحديث السابع:

حديث أبي الخير -واسمه مرثد بن عبد الله اليَزَني- عَنِ الصُّنَابِحِيِّ -عبد الرحمن بن عُسَيلة: أبو عبد الله- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: إِنِّي

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 314 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.