Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 318

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٣ - باب [قول الله تعالي]: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص﴾ إلي قوله: ﴿عذاب أليم﴾ [البقرة: ١٧٨]

وذهب أهل العراق إلى أن قوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ نسخت ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ وقالوا: ليس بين الأحرار والعبيد قصاص في النفس خاصة، ولا فرق فيما دون ذلك بينهم قصاص، واضطرب قولهم؛ لأن التنزيل إنما هو على نسق واحد، فأخذوا (بأول) (¬١) الآية.

وذكر عن الشعبي ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ نزلت في حيَّيْنِ من قبائل العرب كان بينهم قتال، كان لأحدهما فضل على الآخر، فقالوا: نقتل بالعبد منا الحر منكم، وبالمرأة الرجل. فنزلت، ثم أنزلت بعد في المائدة: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ فبهذا يحتجون، قالوا: وليس في قوله: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ نفي لغيره.

وقال إسماعيل بن إسحاق: قد قال قوم: يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي، هذا قول الثوري والكوفيين، قال أبو حنيفة: يقاد المسلم بالذمي في العمد وعليه في قتله الخطأ الدية والكفارة، ولا يقتل بالمعاهد وإن تعمد قتله.

وقال أحمد: دية الكتابي إذا قتله مسلم عمدًا مثل دية المسلم، واحتجوا بآية ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾.

وفي الدارقطني من حديث ليث، عن الحكم قال: قال علي وابن مسعود: إذا قتل الحر العبد متعمدًا فهو قود (¬٢). ولا تقوم به حجة لوقفه (¬٣). وفيه من حديث حجاج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 318 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.