Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 319

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٣ - باب [قول الله تعالي]: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص﴾ إلي قوله: ﴿عذاب أليم﴾ [البقرة: ١٧٨]

جده أن أبا بكر وعمر ﵄ كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد (¬١)، وسيأتي عن علي أنه السنة.

وقال مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: لا يقتل حر بعبد، هذا مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ﵃.

وفي الدارقطني من حديث جويبر عن الضحاك، عن ابن عباس ﵁ رفعه: "لا يقتل حر بعبد" (¬٢) ومن حديث جابر عن ابن عباس ﵄ قال علي: من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد (¬٣).

قال إسماعيل: وغلط الكوفيون في التأويل؛ لأن معنى الآية إنما هي النفس المكافئة للأخرى في حرمتها وحدودها؛ لأن القتل حد من الحدود، ولو قذف حرٌّ عبدًا لما كان عليه حد القذف، وكذلك الذمي، والحدود في الحر يقتل باليهودي والنصراني، وروي عن الشعبي مثله، وهو قول ابن أبي ليلى وعثمان البتي والحسن بن حي. زاد ابن أبي عاصم: وأبان بن عثمان وعبد الله بن مسعود (¬٤)، وأحد قولي أبي يوسف، وقد اختلف عن عمر بن عبد العزيز في ذلك.

كما روينا عن عبد الرزاق، عن معمر، عن سماك بن الفضل قاضي اليمن، قال: كتب عمر بن عبد العزيز في زياد بن مسلم -وكان قد قتل ذميًّا عندنا باليمن-: أن غرمه خمسمائة ولا تقده (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 319 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.