Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 334

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٥ - باب إذا قتل بحجر أو بعصا

وقال أبو حاتم: هو منكر (¬١).

وعنده أيضًا من حديث جابر الجعفي، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير مرفوعًا: "القود بالسيف ولكل خطأ أرش" (¬٢).

وروي نحوه عن علي وأبي هريرة وابن مسعود ﵃ (¬٣)، وقال ابن عدي: كلها ضعيف (¬٤). وروي نحوه عن علي.

وروى حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن: لا قود إلا بحديدة، وروي مثله عن وكيع، عن سفيان، عن المغيرة، عن النخعي، وعن محمد بن قيس، عن الشعبي: لا قود إلا بحديدة (¬٥)، واحتجوا أيضًا بقول ابن عباس حين بلغه أن عليًّا حرق قومًا بالنار، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يعذب بالنار إلا ربها" (¬٦).

احتج الأولون بالكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦] وقال: ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 334 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.