Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 335

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٥ - باب إذا قتل بحجر أو بعصا

عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤] فجعل تعالى لولي المقتول أن يقتل بمثل ما قتل به وليه، وتأولوا قوله: "لا قود إلا بحديدة" على تقدير صحته، وأنى له ذلك، يعني: إذا قتل بها، بدليل حديث أنس ﵁.

فإن قيل: حديث الباب لا حجة فيه؛ لأن المرأة كانت حية، والقود لا يجب في حي، قيل: إنما قتله الشارع بعد موته، لأن في الحديث أنه ﵇ قال لها: "فلان قتلك؟ " على أنها ماتت ساعتئذ؛ لأنها سيقت إلى رسول الله ﷺ، وهي تجود بنفسها ولم تقدر على النطق، فلما ماتت استقيد لها من اليهودي بالحجر، فكان ذلك سنة لا يجوز خلافها.

واختلف قول مالك: إن لم يمت من ضربة واحدة بعصى أو بحجر، ففي رواية ابن وهب أنه يضرب بالعصى حتى يموت، ولا يطول عليه، وبه قال ابن القاسم، وفي رواية أشهب وابن نافع: أنه يقتل بما قتل به إذا كانت الضربة مجهزة، فأما أن يضربه ضربات فلا، وليقتله بالسيف: قال أشهب: إن رأى أنه إن زيد ضربتين مات، وإلا أجهز عليه بالسيف.

وفي "المصنف": أن رجلاً خنق صبيًّا فكتب عمر بن عبد العزيز بقتله، وكذا قاله إبراهيم، وقال عامر: إذا خنقه فلم يرفع عنه حتى قتله فهو قود، وإذا رفع عنه، ثم مات فدية مغلظة. وقال الحكم: عليه دية مغلظة، وقال حماد: هو خطأ (¬١).

قال ابن المنذر: وقول كثير من أهل العلم في الرجل يخنق الرجل: عليه القود، وخالف ذلك محمد بن الحسن فقال في الخنق (وطرح) (¬٢) في بئر، أوألقاه من جبل أو سطح: لم يكن عليه قصاص وكان على

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 335 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.