Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 336

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٥ - باب إذا قتل بحجر أو بعصا

عاقلته الدية، فإن كان معروفًا بذلك قد خنق غير واحد، فعليه القتل. ولما أقاد الشارع من اليهودي الراض كان هذا في معناه، فلا معنى لقوله.

فصل:

قال الطحاوي: احتج بحديث الباب من قال فيمن يقول عند موته: إن مت ففلان قتلني: إنه يقبل منه، ويقتل الذي ذكر أنه قتله، وهو قول مالك والليث، وخالفهم آخرون، فقالوا: لا يجوز أن يقتل أحد مثل هذا، وهو قول بعض متأخري المالكية أيضًا، وإنما قتل الشارع اليهودي لاعترافه، لا بالدعوى، فقد بين ذلك ما أجمعوا عليه، ألا ترى لو أن رجلاً ادعى (على رجل دعوى قتل أوغيره فسئل المدعى عليه عن ذلك، فأومأ برأسه -أي: نعم- أنه لا يكون بذلك مقرًّا، فإذا كان [إيماء المدعى عليه برأسه لا يكون منه إقرارًا كان إيماء] (¬١) المدعي برأسه أحرى ألا يوجب له حقًّا. (وأجمعوا) (¬٢) لو أن رجلاً ادعى) (¬٣) في حال موته أن له عند رجل درهمًا ثم مات- أن ذلك غير مقبول منه، وأنه في ذلك كهو في دعواه في حال الصحة، فالنظر على ذلك أن تكون دعواه الدم في تلك الحال، كدعواه ذلك في حال الصحة (¬٤)، قال لهم أهل المقالة الأولى: قول المقتول: دمي عند فلان في حال تخوفه الموت، وعند إخلاصه وتوبته إلى الله عند معاينة فراقه الدنيا أقوى من قولكم في إيجاب القسامة بوجود القتيل فقط في محلة قوم، وبه أثر، فيحلف أهل ذلك الموضع أنهم لم يقتلوه، ويكون

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 336 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.