Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 348

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٨ - باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

"أبغض الناس إلى الله ملحد في الحرم" فهذا نص منه على المعنى الباقي للحرم، ويؤيد هذا قوله تعالى لما ذكر تحريم الأربعة الأشهر الحرم: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: ٣٦] تعظيمًا للظلم فيهن، إذ الظلم في غيرهن محرم أيضًا، فدل أن لها مزية على غيرها في إثم الظلم والقتل وغيره.

فصل:

الساعة التي أُحلت له لم يكن القتل له فيها محرمًا لإدخاج إياهم في شرائع الإسلام، وكذلك كل قتل يكون على شرائع الله لا تعظيم فيها، ويقتص فيها من صاحبه، وقد سلف اختلاف العلماء في هذِه المسألة في الحج.

(فصل) (¬١):

قوله:- ("لا يختلي شوكها") أي: لا يجعل خلا، والخلا: -مقصور- الحشيش من اليابس، وقيل: الرطب.

وقوله: ("ولا يعضد شجرها") أي: لا يقطع بالمعضد، وهي حديدة يقطع بها، والمنشد: المعرف، يقال: نشدت الضالة إذا طلبتها، وأنشدتها: عرفتها.

ومشهور مذهب مالك أن لقطة مكة كغيرها من البلاد تعرف، وظاهر الحديث خلافه، وهو قول الشافعي.

والإذخر جمع إذخرة، وهو نبت (¬٢) إذا يبس صار كالتبن يوقده الصاغة، ويجعل في الطين يطين به.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 348 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.