Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 349

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٨ - باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

فرع:

إذا قلنا: ولي المقتول بالخيار، فهل يكون ذلك في الجراح أيضًا أم لا؟ فالمعروف أنه ليس ذلك له، وذكر في "المعونة" في الرهن جراح العمد التي يقاد فيها. وقيل: العمد على قول مالك: إنه مخير بين القود والدية، فإذا لزمت الدية جاز الرهن بها (¬١).

فصل:

روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" بإسناد جيد عن ابن عباس ﵄ أنه قال: يزاد في دية القتيل في الأشهر الحرم أربعة آلاف، والمقتول في مكة يزاد في ديته أربعة آلاف، قيمة دية الحرم عشرين ألفًا، وفي حديث ابن أبي نجيح، عن أبيه، أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث دية، وعن ابن المسيب وسليمان بن يسار ومجاهد وابن جبير وعطاء: إذا قتل في البلد الحرام فدية وثلث دية، وفي الشهر الحرام وهو محرم فدية مغلظة، وحكاه أيضًا عن ابن شهاب (¬٢).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 349 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.